تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي

11

مصباح الفقاهة

في الرواية سقوطه بالتصرف وثبوت الأرش فقط دعوى غير صحيحة ، لأنه لم يفرض التصرف الرواية لو سلمنا كون هنا اشتراط . والجواب عن ذلك هو أن التصرف مفروض في الرواية ، حيث إن الظاهر من قوله ( عليه السلام ) : فلم يجدها عذراء ، أنه تصرف فيه ولم يجدها عذراء ، لا أنه علم بذلك بالعلم الخارجي من البينة ونحوها ، فإنه لا يطلق الوجدان على ذلك بل يقال : علمها وعرفها ، ولا يطلق ذلك على المعرفة الحاصلة من العلم الخارجي . وعلى كل حال فالرواية ظاهرة في التصرف ، فلا يرد على كون المفروض في الرواية هو خيار العيب بقرينة سقوطه بالتصرف وثبوت الأرش فقط أنه لم يفرض التصرف في الرواية . بل الجواب عن تأييد المصنف أنه ليس وصف الثيبوبة عيبا في المرأة ليكون وصف العذرائية من أوصاف الصحة بل هو من وصف الكمال ، فإن العيب ما يكون نقصا في البدن فذهاب البكارة لا يوجب النقص في البدن وإلا يلزم كون أكثر النساء معيوبة . وعليه فلا يكون الخيار في مفروض الرواية خيار عيب بل خيار تخلف الشرط ، غاية الأمر لو كانت الرواية صحيحة لكانت دالة على ثبوت الأرش في مورد خاص من مصاديق خيار تخلف الشرط وسقوطه بالتصرف ، كما يثبت الأرش بذهاب البكارة في النكاح يعني ينقص من المهر ما بين تفاوت البكر والثيب ، وسيأتي التعرض لكون الثيبوبة عيبا أم لا في العيوب . 2 - ظهور العيب يوجب تسلط المشتري على الرد وأخذ الأرش قوله ( رحمه الله ) : مسألة : ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد وأخذ الأرش .